All legislation

مرسوم Decree No. 180 04/02/1999

تعيين اربعة رؤساء غرف في ملاك ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
180
Date
04/02/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 180 تاريخ 04/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82/83

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم

ديوان المحاسبة),

بناء على القانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

بوعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من المستشارين في ملاك ديوان المحاسبة الواردة أسماؤهم أدناه، بوظيفة رئيس غرفة في الملاك المذكور وفي الدرجة المذكورة تجاه اسمه، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة). الرقم المالي الوظيفة والدرجة الاسم 54 رئيس غرفة من الدرجة العاشرة السيد جوزف فاضل 6/1 رئيس غرفة من الدرجة التاسعة السيد عثمان طعمه 151/1 رئيس غرفة من الدرجة الثامنة السيدة هدى عبد الله 86 رئيس غرفة من الدرجة الثامنة السيد حسن نور الدين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم