المادة 1
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد علي محمود صفا (رقمه المالي 4/138) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 181 04/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 711 تاريخ
05/11/1998 المتضمن تعديل المادة
69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته
(قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته
(نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
07/01/1999 من القاضي السيد علي
محمود صفا المتضمن طلب صرفه من
الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في
الملاكات الدائمة اكثر من عشرين
سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 07/01/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد علي محمود صفا (رقمه المالي 4/138) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم