المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية الرسل الرياضية المرخصة بالقرار رقم 602 تاريخ 3/9/1992، مركزها جونية، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة ـ ووشو ـ كرة الطاولة.
مرسوم Decree No. 1325 22/10/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على القرار رقم 602 تاريخ
03/09/1992 والقاضي بتأسيس جمعية
الرسل الرياضية,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية الرسل الرياضية المرخصة بالقرار رقم 602 تاريخ 3/9/1992، مركزها جونية، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة ـ ووشو ـ كرة الطاولة.
مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد