All legislation

مرسوم Decree No. 1325 22/10/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة الطاولة لجمعية الرسل الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
1325
Date
22/10/1998
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1325 تاريخ 22/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على القرار رقم 602 تاريخ

03/09/1992 والقاضي بتأسيس جمعية

الرسل الرياضية,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية الرسل الرياضية المرخصة بالقرار رقم 602 تاريخ 3/9/1992، مركزها جونية، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة ـ ووشو ـ كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد