All legislation

قرار Decision No. 3678 07/02/1947

تعديل المادة 5 من القرار 3483 تاريخ 30-10-1946 المتعلق بتصفية دعاوى الميرة

Type
قرار · Decision
Number
3678
Date
07/02/1947
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1947, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3678 تاريخ 07/02/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 3483 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1946 على الوجه الآتي: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تموز سنة 1946 حتى نهاية تصفية دعاوى الميرة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى القرار رقم 2911 الصادر في 26 حزيران سنة 1946 اعتبارا من التاريخ المذكور.

بيروت في 7 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي