المادة 1
مادة وحيدة: يباح شراء اللحوم في المسلخ لكل القصابين ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وباب المسلخ
قرار Decision No. 3674 05/02/1947
مادة وحيدة: يباح شراء اللحوم في المسلخ لكل القصابين ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني وباب المسلخ
بيروت في 5 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط