All legislation

قرار Decision No. 622 28/01/1947

بشأن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
28/01/1947
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1947, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 28/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفات الجمركية الجديدة الصادرة بموجب القرارات رقم 613 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1947 ورقم 615 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1947 ورقم 616 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1947 على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1947 عن الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحداب الاعضاء التوقيع: حسن جباره, اديب الروماني, باسيل طراد