All legislation

قرار Decision No. 697 03/02/1958

يتضمن التعديل رقم 409 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
697
Date
03/02/1958
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1958, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 697 تاريخ 03/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

362 القفازات القيمة 80 % 40 % المصنوعة من الجلد.

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

362 70,26 % 40 % 40 % 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري