المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
362 القفازات القيمة 80 % 40 % المصنوعة من الجلد.
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
362 70,26 % 40 % 40 % 40 %