The whole text

مرسوم رقم 18555 تاريخ 04/02/1958 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة 167 من قانون الجمارك بالنص التالي: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: ا- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا. ب - طائرات اندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. ج- قطع تبديل الطائرات والاصناف واللوازم على اختلاف انواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1- شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الاجنبية واندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. 2- الشركات المساهمة المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والاندية المذكورة. د- المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات , التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص - لها رسميا, واندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة- الجوية التابعة للدول التي وضعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7- كانون الاول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي, وشركات صيانة وترميم- الطائرات المذكورة في الفقرة - ج - اعلاه وتحدد ادارة الجمارك شروط تطبيق- الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2 من مرسوم رقم 18555 تاريخ 04/02/1958 https://lebaneselegislation.com/law/203949/article/2/