All legislation

مرسوم Decree No. 18606 06/02/1958

انشاء الجمعية العامة لتعاون موظفي قوى الامن الداخلي واعتبارها من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
18606
Date
06/02/1958
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1958, p. 187-188
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18606 تاريخ 06/02/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في ادارة الدرك جمعية تعاونية تعتبر من المنافع العامة وتدعى (الجمعية العامة لتعاون موظفي قوى الامن الداخلي) غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

الغي المرسومان رقم 12671 تاريخ 11 اب سنة 1948 المختص بجمعية صندوق الارز- وجميع تعديلاته والمرسوم رقم 11420 تاريخ 10 شباط سنة 1956 المختص بنظام صندوق- تعاضد قوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3:

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 6 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي. - وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح