المادة 1
مادة 1:
تنشأ في ادارة الدرك جمعية تعاونية تعتبر من المنافع العامة وتدعى (الجمعية العامة لتعاون موظفي قوى الامن الداخلي) غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 18606 06/02/1958
مادة 1:
تنشأ في ادارة الدرك جمعية تعاونية تعتبر من المنافع العامة وتدعى (الجمعية العامة لتعاون موظفي قوى الامن الداخلي) غايتها مد يد المساعدة الى اعضائها المشتركين وافراد عائلاتهم وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2:
الغي المرسومان رقم 12671 تاريخ 11 اب سنة 1948 المختص بجمعية صندوق الارز- وجميع تعديلاته والمرسوم رقم 11420 تاريخ 10 شباط سنة 1956 المختص بنظام صندوق- تعاضد قوى الامن الداخلي.
مادة 3:
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 6 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي. - وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح