All legislation

مرسوم Decree No. 3794 04/02/1981

احالة قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقه على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3794
Date
04/02/1981
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1981, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3794 تاريخ 04/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان