All legislation

قرار Decision No. 2335 31/01/1946

بشأن تطبيق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22-6-1945 البضائع والسلع المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
2335
Date
31/01/1946
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1946, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2335 تاريخ 31/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1945 على البضائع الواردة من البلدان المجاورة مصر وفلسطين وشرق الاردن والعراق والحجاز قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ك2 سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح