المادة 1
مادة 1: لا تطبق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1945 على البضائع الواردة من البلدان المجاورة مصر وفلسطين وشرق الاردن والعراق والحجاز قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
قرار Decision No. 2335 31/01/1946
مادة 1: لا تطبق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1945 على البضائع الواردة من البلدان المجاورة مصر وفلسطين وشرق الاردن والعراق والحجاز قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ك2 سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح