المادة 1
مادة 1: تلحق مصلحة الحجر الصحي بوزارة الصحة والاسعاف العام اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.
مرسوم Decree No. 5033 01/02/1946
مادة 1: تلحق مصلحة الحجر الصحي بوزارة الصحة والاسعاف العام اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946.
مادة 2: تبقى القوانين والانظمة المعمول بها حاليا في دوائر الحجر الصحي مرعية الاجراء.
مادة 3: تودع رسوم وواردات مصلحة الحجر الصحي اللبنانية في صندوق الخزينة باسم المصلحة المشار اليها.
مادة 4: يتقاضى موظفو الحجر الصحي رواتبهم الحالية الى ان يجري تصنيفهم بمرسوم لاحق
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق