All legislation

قرار Decision No. 2351 06/02/1946

يقضي باخضاع الاسمدة الكيماوية الى نظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
2351
Date
06/02/1946
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1946, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2351 تاريخ 06/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاسمدة الكيماوية سواء أكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على كميات الاسمدة التي ستستورد في المستقبل وعلى الكميات الموجودة حاليا في الاسواق اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح