المادة 1
مادة 1: تخضع الاسمدة الكيماوية سواء أكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 2351 06/02/1946
مادة 1: تخضع الاسمدة الكيماوية سواء أكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى على كميات الاسمدة التي ستستورد في المستقبل وعلى الكميات الموجودة حاليا في الاسواق اللبنانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح