All legislation

قرار Decision No. 2350 06/02/1946

تمديد المهل فيما يختص بانهاء البضائع اليهودية المستوردة بموجب اجازات سابقة

Type
قرار · Decision
Number
2350
Date
06/02/1946
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1946, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2350 تاريخ 06/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهل المنصوص عنها بالمادتين الثالثة والرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 2264 المؤرخ في 4/1/946 الى اخر شهر شباط سنة 1946 وذلك فيما يختص بانهاء البضائع اليهودية المستوردة بموجب اجازات سابقة وضرورة التصريح عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح