المواد
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مراكز مديريات دائمة, او مراكز مديريات توزيعية, في القرى المبينة ادناه, هذا اذا قدمت هيئات بلدياتها البناء والمفروشات واللوازم وساهمت عند الاقتضاء بتوفير الوسائل المقتضية لتأمين الاتصال البرقي: رشميا القبيات شحيم بكاسين بينو القرعون
مادة 2: يسمح عند الحاجة باجراء توزيع المراسلات الواردة الى المراكز الدائمة من شبابيك هذه المراكز.
مادة 3: تلغى, بعد احداث المراكز المذكورة اعلاه, الشعب البريدية الموجودة في رشميا, شحيم, بينو, القبيات , بكاسين, القرعون
المادة الاخيرة: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير البريد والبرق
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود