All legislation

مرسوم Decree No. 5076 06/02/1946

احداث مراكز مديريات دائمة او مراكز مديريات توزيعية في بعض القرى

Type
مرسوم · Decree
Number
5076
Date
06/02/1946
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1946, p. 197-198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5076 تاريخ 06/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مراكز مديريات دائمة, او مراكز مديريات توزيعية, في القرى المبينة ادناه, هذا اذا قدمت هيئات بلدياتها البناء والمفروشات واللوازم وساهمت عند الاقتضاء بتوفير الوسائل المقتضية لتأمين الاتصال البرقي: رشميا القبيات شحيم بكاسين بينو القرعون

المادة 2

مادة 2: يسمح عند الحاجة باجراء توزيع المراسلات الواردة الى المراكز الدائمة من شبابيك هذه المراكز.

المادة 3

مادة 3: تلغى, بعد احداث المراكز المذكورة اعلاه, الشعب البريدية الموجودة في رشميا, شحيم, بينو, القبيات , بكاسين, القرعون

المادة 4

المادة الاخيرة: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود