المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 193 تاريخ 25 تشرين الاول المذكور اعلاه
مرسوم Decree No. 7519 05/02/1952
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 193 تاريخ 25 تشرين الاول المذكور اعلاه
مادة 2: تؤلف لجنة دائمة مهمتها القيام بتحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية البرية والنهرية والبحرية, قوامها السادة: - المدير العام للاشغال العامة او من ينتدبه رئيسا - امين السجل العقاري المركزي مندوبا عن وزارة المالية عضوا - رئيس دائرة الشؤون البحرية في وزارة الاشغال العامة عضوا - رئيس دائرة الاملاك العمومية في وزارة الاشغال العامة ً - رئيس ديوان الاشغال العامة عضوا
مادة 3: يؤمن السيد ريشار ابو شديد الموظف في ديوان وزارة الاشغال العامة, مهمة مقرر لهذه اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها في خارج اوقات الدوام الرسمي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاضماء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس