المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 821 الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه الاتي: تجري في خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة مباراة في وزارة الخارجية والمغتبربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي. يعين وزير الخارجية والمغتربين موعد المباراة بقرار ينشر قبل الموعد بخمسة عشر- يوما على الاقل.