All legislation

مرسوم Decree No. 7525 05/02/1952

تعديل المرسوم رقم 821 تاريخ 6-1-950 القاضي باجراء مباراة سنوية في وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
7525
Date
05/02/1952
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1952, p. 127-128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7525 تاريخ 05/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 821 الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه الاتي: تجري في خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة مباراة في وزارة الخارجية والمغتبربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي. يعين وزير الخارجية والمغتربين موعد المباراة بقرار ينشر قبل الموعد بخمسة عشر- يوما على الاقل.

المادة 2

لمادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي