المواد
مادة 1: يعطى العمال الثانويون في وزارة الاشغال العامة المذكورون ادناه, تعويض انتقال يومي مقطوع مبين كما يلي: غ.ل.
400 للمناظرين والميكانيكيين} شرط ان تبعد الورشة 250 لمعاوني الميكانيكيين} اكثر من 15 كيلو مترً 300 للمناظرين المتمرنين} عن محل اقامتهم
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه يتقاضى هؤلاء العمال الثانويون طيلة العمال- تأمينهم اعمال رفع الثلوج في منطقتي الارز وضهر البيدر في كل سنة, تعويض - الانتقال اليومي المقطوع التالي: غ.ل.
1000 للمناظر والميكانيكي وسائق كميون الادارة 800 للمعاون
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1952 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: فيليب تقلا
وزير الاشغال العامة
الامضاء: فيليب نجيب بولس