المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدنية (بوسطن) تشمل صلاحياتها ولاية ماساتشوستس .
مرسوم Decree No. 14899 06/02/1957
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدنية (بوسطن) تشمل صلاحياتها ولاية ماساتشوستس .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف