المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 11003 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1955: - ومساحتها ماية وستون مترا مربعا بدلا من: - ومساحتها ماية وتسعة وسبعون مترا مربعا-
مرسوم Decree No. 14886 05/02/1957
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 11003 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1955: - ومساحتها ماية وستون مترا مربعا بدلا من: - ومساحتها ماية وتسعة وسبعون مترا مربعا-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا