All legislation

مرسوم Decree No. 14886 05/02/1957

تصحيح المرسوم 11003 في 28-12-1955 باسقاط فضلة طريق من الأملاك العامة لحساب أملاك الدولة الخاصة في غابة بولونيا

Type
مرسوم · Decree
Number
14886
Date
05/02/1957
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1957, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14886 تاريخ 05/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 11003 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1955: - ومساحتها ماية وستون مترا مربعا بدلا من: - ومساحتها ماية وتسعة وسبعون مترا مربعا-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا