المادة 1
مادة 1: يلغى النظام المحدد في الفصل الثاني من المرسوم رقم 3278 تاريخ 8/12/1953 القاضي بتقسيم الفرق حسب مراحل التعليم ويستعاض عنه بنظام تقسيم الطلاب والطالبات حسب مراحل السن.
مرسوم Decree No. 14924 11/02/1957
مادة 1: يلغى النظام المحدد في الفصل الثاني من المرسوم رقم 3278 تاريخ 8/12/1953 القاضي بتقسيم الفرق حسب مراحل التعليم ويستعاض عنه بنظام تقسيم الطلاب والطالبات حسب مراحل السن.
مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم على الفئات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من المرسوم 3278 تاريخ 8/12/1953
مادة 3: تقرر وزارة التربية بنظام خاص مراحل السن المشار اليها في المادة الاولى وشروط الاشتراك في هذه الدورات .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح بالوكالة الامضاء: اميل تيان