All legislation

مرسوم Decree No. 14924 11/02/1957

تعديل المرسوم رقم 3278 تاريخ 8-12-1953 القاضي بتنظيم دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة

Type
مرسوم · Decree
Number
14924
Date
11/02/1957
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1957, p. 235-236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14924 تاريخ 11/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى النظام المحدد في الفصل الثاني من المرسوم رقم 3278 تاريخ 8/12/1953 القاضي بتقسيم الفرق حسب مراحل التعليم ويستعاض عنه بنظام تقسيم الطلاب والطالبات حسب مراحل السن.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم على الفئات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من المرسوم 3278 تاريخ 8/12/1953

المادة 3

مادة 3: تقرر وزارة التربية بنظام خاص مراحل السن المشار اليها في المادة الاولى وشروط الاشتراك في هذه الدورات .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح بالوكالة الامضاء: اميل تيان