All legislation

قرار Decision No. 13 03/02/1986

يتعلق بتأسيس صندوق تعاضدي لموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
03/02/1986
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1986, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 03/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يؤسس صندوق تعاضد يدعى:

(صندوق التعاضد للموظفين المؤقتين في مؤسسة كهرباء لبنان)

نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية

مركزه: مكاتب مؤسسة الكهرباء في بيروت

مدته: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة

اهدافه: يهدف الصندوق الى:

التعويض على الاعضاء في الحالات التالية:

أ- الوفاة

ب- الزواج

ج- الولادة

د- العطل الكلي والجزئي

ه- نهاية الخدمة

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/3/86 وزير الاسكان والتعاونيات كميل شمعون