المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا- امداد بلدة طورا بمياه الشرب من مياه رأس العين - انشاء خط وخزان (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2197 01/02/1992
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا- امداد بلدة طورا بمياه الشرب من مياه رأس العين - انشاء خط وخزان (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون