All legislation

مرسوم Decree No. 2197 01/02/1992

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور وبنت جبيل- ومرجعيون وحاصبيا - امداد بلدة طورا بمياه الشرب من مياه رأس العين انشاء خط- ضخ وخزان (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2197
Date
01/02/1992
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1992, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2197 تاريخ 01/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا- امداد بلدة طورا بمياه الشرب من مياه رأس العين - انشاء خط وخزان (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون