All legislation

مرسوم Decree No. 2216 06/02/1992

احداث ملاك للمعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2216
Date
06/02/1992
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1992, p. 121-125
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2216 تاريخ 06/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ملاك يتولى شؤون المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لا سيما:

- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم عمل الوحدات فيها والادارات العامة والمؤسسات العامة التابعة بها.

- خزن وتنسيق المعلومات المختلفة واستعادتها لتسهيل عملية تحضير واتخاذ القرارات الملائمة. - القيام بالاعمال الاحصائية على اختلافها, بالتعاون مع الاجهزة المختصة كل في مجال عمله, التي تساعد مجلس الوزراء في عملية التخطيط والانماء.

- ربط رئاسة مجلس الوزراء مع مختلف المؤسسات الدولية للاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها, ومع مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة بواسطة الاجهزة الطرفية لتبادل المعلومات واستثمارها.

- وضع قاموس للمصطلحات وللرموز موحد لجميع الادارات , لتسهيل تجميع المعلومات تمهيدا لاحداث بنك للمعلومات .

- انشاء بنك للمعلومات لمساعدة المسؤولين في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة على حل المشاكل التي تعترضهم.

- ربط الوزارات بالنظام المتكامل وبنك المعلومات , بغية استثمار المعلومات لتسهيل العمل الاداري.

المادة 2

مادة 2: تحدد وظائف الملاك المذكور والمؤهلات العلمية المطلوبة لها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يخضع تعيين الموظفين الفنيين في الملاك المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة على اساس الالقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى الشروط الخاصة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الشروط العامة للتعيين المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 4

مادة 4: يمكن ان تملأ, في مرحلة اولى وعند الاقتضاء, الوظائف المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بطريقة التعاقد شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان تقترن العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 06/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل