All legislation

قرار Decision No. 4751 25/01/1992

لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
4751
Date
25/01/1992
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1992, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4751 تاريخ 25/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية- ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية- ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمار- ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري- ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة- ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية- ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية- ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/01/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري