المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية- ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية- ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمار- ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري- ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة- ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية- ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية- ش .م.ل.