المادة 1
مادة 1: وضع خارج الملاك لغاية 30/9/1999 السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية (رقمه المالي 131)، لأجل إلحاقه بالمحكمة الدولية لقانون البحار التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
مرسوم Decree No. 9832 03/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
26/12/1996 من السيد جوزف عقل, سفير في
السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية,
المتضمن طلب وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه
بالمحكمة الدولية لقانون البحار التابعة
لمنظمة الامم المتحدة,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 91 تاريخ 27/01/1997,
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع خارج الملاك لغاية 30/9/1999 السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية (رقمه المالي 131)، لأجل إلحاقه بالمحكمة الدولية لقانون البحار التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري