المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: كابي يوسف الحاج من مواليد جبيل عام 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 22 03/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد كابي يوسف الحاج بالرقم
التالي 5022/3 تاريخ 19/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 782
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد
كابي يوسف الحاج المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: كابي يوسف الحاج من مواليد جبيل عام 1968 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 3/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري