المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو سامي ناصيف أبي عاد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 28/11/1996.
مرسوم Decree No. 9835 04/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا
سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
16/01/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين سامي ناصيف ابي عاد, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو سامي ناصيف أبي عاد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 28/11/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره