All legislation

قرار Decision No. 184 17/10/1996

منح براءة الاختراع

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
17/10/1996
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 17/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/08/1996

من السيد برنار جان ماري سيزار زغبي

المقيم في قرنة شهوان, بملكه بصفته عاملا

باسمه ولحسابه الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 13/08/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح برنار جان ماري سيزار زغبي المقيم في قرنة شهوان, بملكه براءة اختراع تتعلق بـ جهاز ارسال واستلام معلومات ابجدية عددية بواسطة شبكة الهاتف. وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/08/1996 والمسجل تحت رقم 5831 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 17 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر