All legislation

قرار Decision No. 11 29/01/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة لبنان الجنوبي م.م.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
29/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 29/01/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/01/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في المعمرية- قضاء صيدا- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في المعمرية - قضاء صيدا م.م." مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 193 من منطقة المعمرية العقارية. مركزها: المعمرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /750.000.000/ ليرة سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 193 من منطقة المعمرية العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للأعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون