المادة 1
مادة 1: - تؤسس في المعمرية- قضاء صيدا- جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في المعمرية - قضاء صيدا م.م." مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 193 من منطقة المعمرية العقارية. مركزها: المعمرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /750.000.000/ ليرة سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 193 من منطقة المعمرية العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للأعضاء.