المادة 1
مادة 1: تؤسس في تكريت - قضاء عكار - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في تكريت - عكار م.م." مدتها: /50 سنة/خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة تكريت. مركزها: تكريت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50 % من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- شراء جرار للفلاحة ومعدات رش لمكافحة الامراض والحشرات. 2- شق الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي. 3- تأمين مياه الري عن طريق حفر الابار الارتوازية. 4- تأمين الارشاد الزراعي والخدمات الفنية الزراعية.