All legislation

قرار Decision No. 12 29/01/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال م.م.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
29/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 598-599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/01/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في تكريت - قضاء عكار - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في تكريت - عكار م.م." مدتها: /50 سنة/خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة تكريت. مركزها: تكريت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50 % من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- شراء جرار للفلاحة ومعدات رش لمكافحة الامراض والحشرات. 2- شق الطرقات الزراعية واستصلاح الاراضي. 3- تأمين مياه الري عن طريق حفر الابار الارتوازية. 4- تأمين الارشاد الزراعي والخدمات الفنية الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون