All legislation

قرار Decision No. 62 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد فادي اميل لويس المسجل

بالرقم التالي 126/3 تاريخ 08/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 797

تاريخ 31/01/1997 القاضي بقبول طلب

السيد فادي اميل لويس المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: فادي أميل لويس من مواليد الزهرية 1972 من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي اختصاص الإنتاج الحيواني من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري