المادة 1
مادة 1: يلغى وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة اسو ستاندر (الشرق الادنى) بموجب القرار رقم 3506 تاريخ 24 حزيران 1974 .
قرار Decision No. 13 01/02/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 213
تاسعا منه,
بناء على القرار رقم 3506 تاريخ 24 حزيران
1974 (منح شركة اسو ستاندرد "الشرق الادنى"
وضع المستودع الصناعي),
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة اسو ستاندر (الشرق الادنى) بموجب القرار رقم 3506 تاريخ 24 حزيران 1974 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور