All legislation

قرار Decision No. 13 01/02/1997

الغاء المستودع الصناعي الممنوح لشركة اسو ستاندرد (الشرق الادنى)

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
01/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 01/02/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 213

تاسعا منه,

بناء على القرار رقم 3506 تاريخ 24 حزيران

1974 (منح شركة اسو ستاندرد "الشرق الادنى"

وضع المستودع الصناعي),

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة اسو ستاندر (الشرق الادنى) بموجب القرار رقم 3506 تاريخ 24 حزيران 1974 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور