المادة 1
مادة 1: يلغى وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية الممنوح لشركة اسو ستاندرد (الشرق الادنى) بموجب الامر الاداري رقم 2309/م.ج تاريخ 27 تشرين الثاني 1950 .
غير محدد Unspecified No. 1 01/02/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 196
منه,
بناء على الامر الاداري رقم 2309/م ج تاريخ
27 تشرين الثاني 1950 (منح شركة اسو ستاندرد
" الشرق الادنى" وضع المستودع الحقيقي الخاص
بالمشتقات النفطية),
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يلغى وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية الممنوح لشركة اسو ستاندرد (الشرق الادنى) بموجب الامر الاداري رقم 2309/م.ج تاريخ 27 تشرين الثاني 1950 .
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور