All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 01/02/1997

الغاء المستودع الحقيقي الخاص بالمنتجات النفطية الممنوح لشركة اسو ستاندرد (الشرق الادنى)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
01/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 584-585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 01/02/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 196

منه,

بناء على الامر الاداري رقم 2309/م ج تاريخ

27 تشرين الثاني 1950 (منح شركة اسو ستاندرد

" الشرق الادنى" وضع المستودع الحقيقي الخاص

بالمشتقات النفطية),

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية الممنوح لشركة اسو ستاندرد (الشرق الادنى) بموجب الامر الاداري رقم 2309/م.ج تاريخ 27 تشرين الثاني 1950 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 1997 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور