All legislation

قرار Decision No. 42 04/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
04/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 04/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد مارون عبدو زغيب بالرقم

التالي 3954/3 تاريخ 14/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 779

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد

مارون عبدو زغيب المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مارون عبدو زغيب مواليد ذوق مكايل-كسروان سنة 1970-الجنسية اللبنانية-الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس-الكسليك عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 04/02/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري