All legislation

قرار Decision No. 18 31/01/1997

الاجراءات الواجب اتخاذها عند استيراد الابقار والاغنام والماعز والخنازير.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
31/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 590-591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 30/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على ضرورة تنظيم الاجراءات الصحية

وتأمين سلامة الحيوانات المستوردة من ابقار

واغنام وماعز وخنازير,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلقح جميع الحيوانات المستوردة الى لبنان والمعدة للذبح من ابقار واغنام وماعز وخنازير ضد الحمى القلاعية او غيرها من الامراض وذلك على ظهر الباخرة قبل انزال المواشي, باللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته وباشراف رئيس مركز الحجر الصحي البيطري عند نقطة الحدود (مركز الادخال).

المادة 2

يقوم بعملية التلقيح طبيب بيطري خاص معتمد من قبل وزارة الزراعة وفقا للائحة شهرية تصدرها مديرية الثروة الحيوانية بالاطباء البيطريين المعتمدين.

المادة 3

يطلب من مستوردي الحيوانات ابراز شهادة تعقيم للباخرة فور وصولها الى المرفأ او شهادة تعقيم الشاحنة الناقلة فور وصولها الى نقطة الحدود اللبنانية على ان تكون شهادة التعقيم صادرة عن السلطات الرسمية المختصة لبلد المصدر.

المادة 4

يجري تنظيف وتعقيم وسائل النقل التي تنقل الحيوانات داخل الاراضي اللبنانية بمادة الفورمالين واحد بالالف قبل تحميلها وذلك في حرم المرفأ وباشراف مسؤول من مصلحة الحجر الصحي البيطري.

المادة 5

على المستورد او التاجر طالب السماح باستقبال المواشي في مزرعته التقدم الى مديرية الثروة الحيوانية مع احدى المستندات التالية:

- الترخيص باستثمار المزرعة.

- او افادة من البلدية او القائمقام بانشاء المزرعة.

المادة 6

يطلب من المستورد صاحب المزارب وقبل ادخال الحيوانات المستوردة اليها العمل على تعقيم هذه المزارب وتطهيرها حسب التعليمات الفنية الصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية واتخاذ جميع الاجراءات الصحية والوقائية وخاصة لجهة عدم ادخال حيوانات محلية على الحيوانات المستوردة.

المادة 7

تنقل المواشي المستوردة الى مزارب اصحاب العلاقة ويحجز عليها ولا يسمح باخراجها من هذه المزارب الا بعد مرور خمسة ايام على تلقيحها وبعد موافقة الطبيب البيطري المسؤول في المصلحة الاقليمية.

المادة 8

يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات المستوردة بعد انهاء مدة الحجر عليها الا في المسالخ المعتمدة رسميا.

المادة 9

يجري تعقيم المزارب بالكلس والفورمالين بين كل ارسالية واخرى.

المادة 10

لا يسمح بنقل الحيوانات المستوردة الى لبنان الا على متن بواخر او ناقلات برية مصنفة خصيصا لنقل المواشي من قبل الشركات العالمية المعترف بها دوليا.

المادة 11

يعمل بهذا القرار بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره.

بيروت في 31/01/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري