All legislation

قرار Decision No. 8 25/01/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
25/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 25/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 1673 من منطقة النبطية الفوقا المعروف بمقام محمد الشهيد او مقبرة الشهداء.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 25 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش