المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 9838 04/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية فيطرون رقم 159
تاريخ 31/10/1995,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي