All legislation

قرار Decision No. 13 31/01/1997

تصحيح خطأ في القرار رقم 1/2 ت انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
31/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 31/01/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

تعيين المدير العام,

بناء على القرار رقم 1/2 ت تاريخ 06/01/1997

(انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل

لبنان),

وحيث انه وقع خطأ في تحديد القضاء في القرار

المذكور,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 1/2 ت لتصبح على الشكل التالي: تؤسس في البوار - قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى "الجمعية التعاونية السكنية في البوار - الصيف"

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31/01/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون