All legislation

قرار Decision No. 22 05/02/1997

منح براءة الاختراع.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
05/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 05/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/01/1997

من السيد مصطفى محمود حجازي المقيم في

صيدا الوسطاني بصفته عاملا باسم ولحساب

مصنع النهضة الصناعي لآلات البناء

لصاحبها مصطفى حجازي مركزه في صيدا-

لبنان,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 21/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح مصنع النهضة الصناعي لآلات البناء لصاحبها مصطفى حجازي المقيم في صيدا ـ لبنان براءة اختراع تتعلق بـ«جبالة باطون ماركة النهضة» وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدئ منذ تاريخ إيداع الطلب المقدم في 21/01/1997 والمسجل تحت رقم 5857.

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته، مع مراعاة أحكام المادة 14 منه التي تتضمن أن هذه البراءة تعطى بدون أدنى ضمانة فيما يختص بحقيقة اختراع أو فضله أو بابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه أو صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى صاحب العلاقة. بيروت، في 5 شباط 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

بيروت في 5 شباط 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر