المادة 1
مادة 1: يمنح السيد وليد محمود المحب، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «lES ANNONCES».
قرار Decision No. 221 23/10/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد وليد محمود
المحب والمسجل تحت رقم 277 تاريخ 09/10/1996
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة الللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد وليد محمود المحب، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «lES ANNONCES».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الأول 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري