All legislation

قرار Decision No. 221 23/10/1996

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "LES ANNONCES"

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
23/10/1996
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 23/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد وليد محمود

المحب والمسجل تحت رقم 277 تاريخ 09/10/1996

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة الللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد وليد محمود المحب، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «lES ANNONCES».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الأول 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري