All legislation

قرار Decision No. 2 09/01/1997

منح براءة اختراع.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
09/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973,

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/12/1996

من السيد مسلم ادريس المقيم في عين بعلبك

بملكه بصفته عاملا باسم ولحساب مؤسسة

الهبشة للصناعة والتجارة مركزها في

الجمهورية العربية السورية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 17/12/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مؤسسة الهبشة للصناعة والتجارة المقيمة في الجمهورية العربية السورية براءة اختراع تتعلق بـ "معكرونة وسباكتي وشعرية بالنخاله" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 17/12/1996 والمسجل تحت رقم 5849 مع الاحتفاظ بحق الاولوية حسب التسجيل الوارد في سوريا بتاريخ 11/04/1996 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر