المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار ذات الرقم 1445 من منطقة الرميلة العقارية - قضاء الشوف.
قرار Decision No. 7 22/01/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1993,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار ذات الرقم 1445 من منطقة الرميلة العقارية - قضاء الشوف.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للمعالم الاثرية المكتشفة في العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجاؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 22 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش