All legislation

قرار Decision No. 7 22/01/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
22/01/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 22/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1993,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار ذات الرقم 1445 من منطقة الرميلة العقارية - قضاء الشوف.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للمعالم الاثرية المكتشفة في العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجاؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 22 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش