All legislation

مرسوم Decree No. 9824 01/02/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مزرعة يشوع العقارية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
9824
Date
01/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9824 تاريخ 01/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد والترهانس واسرمان وزوجته جرترود آنا دايننغر من التابعية الالمانية بتملك القسم رقم 7 من العقار رقم 414 من منطقة مزرعة يشوع العقارية - قضاء المتن, الذي يعود له مساحة /100/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1059/م.م. لتأمين سكن صاحب العلاقة مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور لسكنها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري