ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 442 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
44/96-97 تاريخ 26/11/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, ثلاث سيارات اطفاء عائدة لفوج اطفاء بيروت موضوع بوليصة الشحن رقم BEY405 والتي تحمل ارقام الهياكل التالية: CCL339B123952 &342875 & F6134X2003727
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري