المادة 1
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1945, موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مرسوم Decree No. 2654 08/01/1945
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1945, موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع الجمهورية اللبنانية لغاية 15 آيار ينة 1945 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق