All legislation

مرسوم Decree No. 2654 08/01/1945

تعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2654
Date
08/01/1945
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1945, p. 84-85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2654 تاريخ 08/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق في الخامس عشر من شهر شباط سنة 1945, موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة.

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع الجمهورية اللبنانية لغاية 15 آيار ينة 1945 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق