All legislation

مرسوم Decree No. 2659 13/02/1945

احالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية والتي اودت بحياة اوبناشي وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2659
Date
13/02/1945
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1945, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2659 تاريخ 13/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل الاونباشي زيدان شحاده الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ لم يمر عليه الزمن والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 13 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون