المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل الاونباشي زيدان شحاده الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ لم يمر عليه الزمن والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة
مرسوم Decree No. 2659 13/02/1945
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل الاونباشي زيدان شحاده الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ لم يمر عليه الزمن والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 13 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون