All legislation

مرسوم Decree No. 4125 05/02/1951

تحويل مركز بريد وبرق بحمدون المحطة الصيفي الى مركز دائم

Type
مرسوم · Decree
Number
4125
Date
05/02/1951
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1951, p. 147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4125 تاريخ 05/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق تحويل مركز بحمدون المحطة الصيفي Bhamdoun-Care الى مركز بريد وبرق دائم من الدرجة الثالثة.

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بحمدون المحطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس الامضاء: خليل ابو جودة وزير المالية الامضاء: حسين العويني