All legislation

مرسوم Decree No. 4140 09/02/1951

السماح بجباية الرسوم والواردات المختلفة لموازنة الجمارك لشهر شباط سنة 1951- وفقا للانظمة المرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4140
Date
09/02/1951
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1951, p. 148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4140 تاريخ 09/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بجباية الرسوم والواردات المختلفة لموازنة الجمارك اللبنانية لشهر شباط سنة 1951 وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تفتح موقتا لشهر شباط سنة 1951 الاعتمادات المدرجة في البيان الآتي: رقم الفصل ليرات لبنانية ـــــــــــ ــــــــــــــــ 1- المجلس الاعلى للجمارك 11519 2- الجمارك 326567 3- نفقات السنين السابقة للذاكرة 4- تأدية زيادات الواردات للخزينة اللبنانية 1773025 ــــــــــ المجموع: 2111111 ــــــــــ فقط مليونان وماية واحد عشر الفا وماية واحدى عشرة ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني