المادة 1
مادة 1: يسمح بجباية الرسوم والواردات المختلفة لموازنة الجمارك اللبنانية لشهر شباط سنة 1951 وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4140 09/02/1951
مادة 1: يسمح بجباية الرسوم والواردات المختلفة لموازنة الجمارك اللبنانية لشهر شباط سنة 1951 وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: تفتح موقتا لشهر شباط سنة 1951 الاعتمادات المدرجة في البيان الآتي: رقم الفصل ليرات لبنانية ـــــــــــ ــــــــــــــــ 1- المجلس الاعلى للجمارك 11519 2- الجمارك 326567 3- نفقات السنين السابقة للذاكرة 4- تأدية زيادات الواردات للخزينة اللبنانية 1773025 ــــــــــ المجموع: 2111111 ــــــــــ فقط مليونان وماية واحد عشر الفا وماية واحدى عشرة ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني