All legislation

قرار Decision No. 94 02/02/1951

التعديل رقم 148 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
02/02/1951
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1951, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 02/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 858 الاجزاء والقطع المنفصلة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر العائدة للالات والاجهزة والادوات الالية: آ- المعدة للاستعمال الزراعي القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 1 % 0،67 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد